وفيه نظر .
مسألة ٦٢٤ : إذا ولدت الهدية ، وجب نحر ولدها أو ذبحه ، سواء عيّنه ابتداء أو عيّنه بدلاً عن الواجب في ذمّته ؛ لما رواه العامّة عن علي عليهالسلام أنّه أتاه رجل ببقرة قد أولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم الأضحىٰ ضحّيت بها وولدها عن سبعة » (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي ، قال : « نعم » (٢) .
ولو تلفت المعيّنة ابتداءً أو بتعيينه ، وجب إقامة بدلها ، ووجب ذبح الولد ؛ لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها ، ولم يتبعها في زواله ؛ لأنّه منفصل عنها ، فكان كولد المعيبة إذا ردّها المشتري بالعيب ، لم يبطل البيع في الولد .
مسألة ٦٢٥ : يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرّر به ـ وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدىٰ الروايتين (٣) ـ لما رواه العامّة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ( اركبها بالمعروف إذا ألجِئْت إليها حتىٰ تجد ظهراً ) (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( لَكُمْ
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤١ .
(٣) الاُم ٢ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٨١ ـ ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٦١ / ٣٧٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٧ / ١٧٦١ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٦ .