ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم (١) .
وقال الشافعي : إذا أفسد الحجّ والعمرة ، لزمه القضاء من حيث أحرم بالأداء ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ كلّ مسافة وجب عليه قطعها مُحْرماً في الأداء وجب عليه في القضاء ، كما لو أحرم قبل الميقات (٢) .
ونحن نقول بموجبه ؛ لأنّه لا يجب عليه قطع المسافة مُحْرماً إلّا من الميقات .
وينتقض : بأنّه لا يجب عليه في القضاء سلوك طريق الأداء إجماعاً ، لكنّ الشافعي أوجب الإحرام من المحاذي للأوّل (٣) .
مسألة ٤٢٢ : إذا أفسد في القضاء ، وجب عليه بدنة اُخرىٰ ، وإتمام القضاء ، والقضاء من قابل ؛ للعمومات ، ويلزمه أن يأتي بالقضاء ، ولا يتكرّر عليه ، بل إذا أتىٰ بحجّة واحدة ، كفاه .
وكذلك إن تكرّر إفساد القضاء ، كفاه قضاء واحد ؛ لأنّ الحجّ الواجب واحد ، فإذا لم يأت به علىٰ وجهه ، وجب عليه الإتيان به علىٰ وجهه .
ولا يجب عليه أن يأتي بقضاء آخر عوضاً عن إفساد القضاء بمفرده ، بل إذا أتىٰ في السنة الثالثة بحجّة صحيحة ، كفاه عن الفاسد ابتداءً وقضاءً .
ولو أفسد الثالث ، كفاه في الرابعة إتيان حجّة صحيحة عن جميع ما تقدّمه ؛ لأنّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء ، أجزأ عمّا كان يجزئ عنه الأداء لو لم يفسده ، فهذا القضاء الذي أفسده إذا أتىٰ بعده بالقضاء ، أجزأ عمّا كان
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٠ / ١٣٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٩٧ ـ ٩٩٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٣ / ٩٢٤ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٤ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ و ٤١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٣٨٤ ـ ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ .
(٣) المجموع ٧ : ٣٩٠ .