الفصل الثاني في بقايا مسائل تتعلّق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحجّ
مسألة ٧٢٢ : قد بيّنّا وجوب الحجّ علىٰ النساء كوجوبه علىٰ الرجال ، وليس للزوج منعها عن حجّة الإسلام ولا ما وجب عليها ، فإن أحرمت في الواجب ، مضت فيه وإن كره الزوج ، وليس له منعها من إتمامه .
وله منعها عن حجّ التطوّع إجماعاً ؛ لما فيه من منع الزوج عن حقّه .
ولو أذن لها في التطوّع ، جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبّس بالإحرام إجماعاً ، فإن أحرمت بعد رجوعه ، كان له أن يحلّلها .
والأقرب أنّه لا دم عليها ، خلافاً لبعض العامة (١) .
ولو أحرمت قبل رجوعه ، لم يكن له تحليلها ؛ لوجوب الإتمام عليها .
ولو كان إحرامها بغير إذنه في التطوّع ، كان له تحليلها ، خلافاً لبعض العامّة (٢) .
ولو خرجت لحجّة الإسلام ولم تكمل شرائطها ، كان له منعها . ولو أحرمت من غير إذنه ، كان له تحليلها .
ولو نذرت الحجّ بغير إذن زوجها ، لم ينعقد ، ولو أذن ، وجب النذر .
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٧٣ ـ ٥٧٤ .
(٢) فتح العزيز ٨ : ٣٩ ، المجموع ٨ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، المغني ٣ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥ .