وبه قال جابر وابن عمر وعطاء وطاوُس والحسن البصري ومجاهد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق (١) .
ويبطل بما رواه العامّة عن عمران بن الحصين : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( مَنْ جمع الحجّ إلىٰ العمرة فعليه طوافان ) (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إذا طاف وسعىٰ ثم لبّىٰ قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة » (٣) .
ولو أخلّ بالتقصير ناسياً ، صحّت متعته ، ووجب عليه دم ـ قاله الشيخ (٤) رحمهالله ـ لأنّ إسحاق بن عمّار روىٰ ـ في الصحيح ـ عن الكاظم عليهالسلام : الرجل يتمتّع وينسىٰ أن يقصّر حتىٰ يهلّ بالحجّ ، فقال : « عليه دم يهريقه » (٥) .
وحمله الصدوق علىٰ الاستحباب (٦) ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتىٰ دخل الحجّ ، قال : « يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته » (٧) .
مسألة ٥٠٨ : لو جامع امرأته قبل التقصير ، وجب عليه جزور إن كان
__________________
(١) المجموع ٨ : ٦١ ، صحيح مسلم بشرح النووي ٨ : ١٤١ ، المغني ٣ : ٤٩٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤ .
(٢) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٣٣ ذيل المسألة ١٤٨ ، ونقله الماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤ بلفظ : ( مَنْ جمع بين الحجّ والعمرة . . . ) .
(٣) التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ / ٨٤٦ .
(٤) التهذيب ٥ : ١٥٨ ذيل الحديث ٥٢٦ .
(٥) التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ١٥٩ / ٥٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٤ ، والفقيه ٢ : ٢٣٧ / ١١٢٨ .
(٦) الفقيه ٢ : ٢٣٧ ذيل الحديث ١١٢٩ .
(٧) التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ / ٨٤٥ .