اليماني (١) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم [ عن جعفر ] (٢) عن أبيه [ عليهماالسلام ] (٣) قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يستلم الركن إلّا الركن الأسود واليماني ، ويُقبّلهما ، ويضع خدّه عليهما » (٤) .
وقال الشافعي : يستحب أن يستلمه بيده ويُقبّل يده ولا يُقبّله (٥) .
وقال أبو حنيفة : لا يستلمه (٦) .
وقال مالك : يستلمه ولا يُقبّل يده ، وإنّما يضعها علىٰ فيه (٧) .
قال ابن عبد البرّ : أجمع أهل العلم علىٰ استلام الركنين ، وإنّما اختلفوا في التقبيل ، فشرّكه قوم بينهما وخصّ قوم الحجر به (٨) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب استلام الأركان كلّها ، وآكدها ركن الحجر واليماني ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال ابن عباس وجابر وابن الزبير (٩) ـ لما رواه العامّة أنّه لمّا قدم معاوية مكة وابن عباس بها ، فاستلم
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٢٤ / ٢٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣١ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٦ ، المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥ .
(٢ و ٣) أضفناها من المصدر .
(٤) التهذيب ٥ : ١٠٥ ـ ١٠٦ / ٣٤١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ ـ ٢١٧ / ٧٧٤ .
(٥) الاُم ٢ : ١٧٠ ، المجموع ٨ : ٣٥ و ٥٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٤٩ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٣١٩ ، المجموع ٨ : ٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ، المغني ٣ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥ .
(٧) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ، المجموع ٨ : ٥٨ .
(٨) المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥ .
(٩) المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥ ، المجموع ٨ : ٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ـ ٣٣١ .