والجواب : الشرط لجواز الحلق لا للتخيير .
ولأنّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له ، والتبع لا يخالف أصله .
ولا تجب الزيادة في الصيام علىٰ ثلاثة أيّام عند عامّة أهل العلم (١) ؛ لما رواه العامّة في حديث كعب بن عُجْرة : ( احلق رأسك وصُمْ ثلاثة أيّام ) (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « فالصيام ثلاثة أيّام » (٣) .
وقال الحسن البصري وعكرمة : الصيام عشرة أيّام . وهو قول الثوري وأصحاب الرأي (٤) .
وأمّا الصدقة : فهو إطعام البُرّ أو الشعير أو الزبيب أو التمر علىٰ ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع في المشهور ـ وبه قال مجاهد والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي (٥) ـ لما رواه العامّة في حديث كعب بن عُجْرة ( أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ) (٦) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « أو يتصدّق علىٰ ستّة مساكين ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين » (٧) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٨١ ، زاد المسير في علم التفسير ١ : ٢٠٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٨٣ .
(٢) الموطأ ١ : ٤١٧ / ٢٣٨ ، صحيح البخاري ٣ : ١٢ ـ ١٣ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٩ : ١٠٩ / ٢٢٠ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١٥٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٥٧ .
(٤) المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٨١ ، زاد المسير في علم التفسير ١ : ٢٠٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٨٣ ، المحلّىٰ ٧ : ٢١٢ .
(٥) المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ .
(٦) صحيح البخاري ٣ : ١٣ ، المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ .
(٧) التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٨ .