غير اختيار ، فلا تتعلّق به عقوبة .
مسألة ٤٢٥ : لو نظر إلىٰ أهله مَنْ غير شهوة ، لم يكن عليه شيء ، سواء أمنىٰ أو لا ؛ لأنّ النظر إلىٰ الزوجة سائغ ، بخلاف الأجنبية .
ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن مُحْرم نظر إلىٰ امرأته فأمنىٰ أو أمذىٰ وهو مُحْرم ، قال : « لا شيء عليه » (١) .
وإن نظر إليها بشهوة فأمنىٰ ، كان عليه بدنة ، عند علمائنا ـ ولم يفرّق العامّة بين الزوجة والأجنبية ، بل حكموا بما قلناه عنهم أوّلاً (٢) مطلقاً ـ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « ومَنْ نظر إلىٰ امرأته نظرة بشهوة فأمنىٰ فعليه جزور » (٣) .
مسألة ٤٢٦ : لو مسّ امرأته بشهوة ، فعليه شاة ، سواء أمنىٰ أو لم يُمْن ، وإن كان بغير شهوة ، لم يكن عليه شيء ، سواء أمنىٰ أو لم يُمْن ، ويكون حجّه صحيحاً علىٰ كلّ تقدير ، سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٤) ـ لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ ، فلا يفسد الحجّ ، كما لو أنزل . وإنّما وجبت الشاة ؛ لأنّه فَعَل مُحرَّماً في إحرامه ، فوجبت الفدية .
ولأنّ محمّد بن مسلم سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن رجل حمل امرأته وهو مُحْرم فأمنىٰ أو أمذىٰ ، فقال : « إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنىٰ أو لم يُمْن ، أمذىٰ أو لم يُمْذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤٢ .
(٢) في المسألة السابقة .
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١ .
(٤) المجموع ٧ : ٤١١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٥ ، المغني ٣ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ .