بغير شهوة فأمنىٰ أو لم يُمْن ، فليس عليه شيء » (١) .
وقال مالك : إذا أنزل مع المسّ ، فسد حجّه ـ وهو إحدىٰ الروايتين عن أحمد ـ لأنّها عبادة يفسدها الوطء ، فأفسدها الإنزال عن المباشرة ، كالصوم (٢) .
والفرق : أنّ الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الإمساك عنه لأجله ، بخلاف الحجّ .
مسألة ٤٢٧ : لو قبَّل امرأته ، فإن كان بشهوة ، كان عليه جزور ، وإن كان بغير شهوة ، كان عليه شاة ، ولا يفسد حجّه علىٰ كلّ تقدير ، وسواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ـ ووافقنا علىٰ عدم الإفساد سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣) ـ لأنّه إنزال بغير وطء ، فلم يفسد به الحجّ ، كالإنزال عن نظر .
وقال مالك : إن أنزل ، فسد حجّه ـ وهو إحدىٰ الروايتين عن أحمد ، ورواية عن سعيد بن جبير ـ لأنّه إنزال عن سبب مُحرَّم ، فأفسد الحجّ ، كالإنزال عن الجماع (٤) .
والفرق ظاهر ؛ فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع ، ولهذا أفسد الحجّ مع الإنزال وعدمه .
إذا عرفت هذا ، فالشيخ ـ رحمهالله ـ أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢٠ .
(٢) المغني ٣ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٠ .
(٣) المغني ٣ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٧ : ٤٢١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٦ .
(٤) المغني ٣ : ٣٣٢ و ٣٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ .