رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فلمّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « مَنْ أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير » (٢) .
وقال أبو حنيفة : الإشعار مُثْلة وبدعة وتعذيب للحيوان ، ولم يعرف تقليد الغنم (٣) .
وهو مدفوع بما تقدّم (٤) .
وبما رواه العامّة عن جابر الأنصاري قال : كان هدايا رسول الله صلىاللهعليهوآله غنماً مقلّدة (٥) .
وعن عائشة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أهدىٰ غنماً مقلّدة (٦) .
مسألة ٤٤٢ : إذا قصّر المتمتّع من عمرته ، أحرم للحجّ من مكّة ، وفَعَل حالة الإحرام يوم التروية كما فَعَله أوّلاً عند الميقات من أخذ الشارب وقَلْم الأظفار والاغتسال وغير ذلك ؛ لأنّه أحد الإحرامين ، فاستحبّ فيه ما استحبّ في الآخر .
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣٠ .
(٣) المجموع ٨ : ٣٥٨ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ٣٦٤ ، معالم السنن ـ للخطابي ـ ٢ : ٢٩١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٩ ، المسألة ٣٣٧ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩ .
(٤) تقدّم آنفاً .
(٥) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٤٠ ذيل المسألة ٣٣٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩ .
(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٤٠ ذيل المسألة ٣٣٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩ .