مسألة ٥٦٦ : ويستحب له أن يرميها خذفاً بأن يضع كلّ حصاة علىٰ بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبّابة ؛ لقول الرضا عليهالسلام : قال : « تخذفهنّ خذفاً وتضعها [ علىٰ الإبهام ] (١) وتدفعها بظفر السبّابة » (٢) .
ولو رماها علىٰ غير هذه الصفة أجزأ .
ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلىٰ خمسة عشر ذراعاً ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً » (٣) .
ويستحبّ أن يكبّر مع كلّ حصاة ، ويدعو بالمنقول .
قال الشافعي : ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالرمي ؛ لأنّ التلبية شعار الإحرام ، والرمي أخذ في التحليل (٤) .
وقال القفّال : إذا رحلوا من مزدلفة ، مزجوا التلبية بالتكبير في ممرّهم ، فإذا انتهوا إلىٰ الجمرة وافتتحوا الرمي ، محضوا التكبير (٥) .
مسألة ٥٦٧ : يجب الإتيان إلىٰ منىٰ لقضاء المناسك بها من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
وينبغي أن يأخذ علىٰ الطريق الوسطىٰ التي تخرج علىٰ الجمرة
__________________
(١) أضفناها من المصدر .
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٨ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ / ٦٥٦ .
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٤٧٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦١ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٧٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٨ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠ ، المغني ٣ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٨ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، المجموع ٨ : ١٦٩ .