الله تعالىٰ ويصلّي علىٰ النبي صلىاللهعليهوآله (١) .
ويستحب الدعاء بالمنقول .
ولو نسي التسمية ، لم تحرم ، ويستحب أن يسمّي عند أكله .
قال ابن سنان ـ في الصحيح ـ : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكُلْ من ذبيحته ، وسمِّ الله علىٰ ما تأكل » (٢) .
مسألة ٦٤٨ : إذا ذبحها ، قطع الأعضاء الأربعة السابقة ، ولا يقطع رأسها إلىٰ أن تموت ، فإن قطعه ، فقولان :
أحدهما : التحريم ـ وبه قال سعيد بن المسيّب (٣) ـ لأنّها ماتت من جرحين : أحدهما مبيح ، والآخر مُحرِّم ، فلا تحلّ .
ولقول الصادق عليهالسلام : « ولا تنخعها حتىٰ تموت » (٤) .
والآخر : الحِلّ ، لأنّها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكّاةً ، فلا أثر للزائدة ؛ لحصوله والحياة غير مستقرّة .
ولو ذبحها من قفاها ، سُمّيت القفية ، فإن بقيت حياتها مستقرّةً بعد قطع قفاها ثم قُطعت الأعضاء ، حلّت ، وإلّا فلا ، وبه قال الشافعي (٥) .
وقال مالك وأحمد : لا تحلّ (٦) .
__________________
(١) الكافي ٢ : ٤٧٩ / ٩ ، و ٤٨٠ / ١٧ و ٢٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٧ .
(٣) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٦ : ٥٣ ، المسألة ١٣ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ / ١٤٨٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٦ .
(٥) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٧١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٩ ، المجموع ٩ : ٨٧ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، المغني ١١ : ٥١ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٦ .
(٦) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، المغني ١١ : ٥١ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٦ .