وإذا تطيّب عامداً أو ناسياً وذكر ، وجب عليه غسله ، ويستحب له أن يستعين في غسله بحلال ، ولو غسله بيده ، جاز ؛ لأنّه ليس بمتطيّب ، بل تارك للطيب ، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة علىٰ عزم الترك للغصب .
ولأنّ النبي عليهالسلام قال للذي رأىٰ عليه طيباً : ( اغسل عنك الطيب ) (١)
ولو لم يجد ماءً يغسله به ووجد تراباً ، مسَحَه به أو بشيء من الحشيش أو ورق الشجر ؛ لأنّ الواجب إزالته بقدر الإمكان .
ويقدّم غسل الطيب علىٰ الطهارة لو قصر عنهما وتيمّم ؛ لأنّ للطهارة بدلاً .
ولو أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء ، فَعَلَه وتوضّأ بالماء .
ويجوز له شراء الطيب وبيعه إذا لم يشمّه ، ولا يلمسه ، كما يجوز له شراء المخيط والإماء .
مسألة ٣٨٩ : إنّما تجب الفدية باستعمال الطيب عمداً ، فلو استعمله ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ، لم يكن عليه فدية ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعي (٢) ؛ لما رواه العامّة : أنّ أعرابيّاً جاء إلىٰ النبي صلىاللهعليهوآله بالجعرانة وعليه مقطّعة (٣) له وهو متضمّخ بالخلوق ، فقال : يا رسول الله أحرمت وعليَّ هذه ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : ( انزع الجُبّة واغسل الصفرة ) (٤) ولم يأمره بالفدية .
__________________
(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٣٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٥٣ .
(٢) الاُم ٢ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ و ٣٤٣ .
(٣) مقطعة : أي ثوب قصير ، النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٨١ .
(٤) سنن النسائي ٥ : ١٤٢ ـ ١٤٣ ، مسند أحمد ٤ : ٢٢٤ ، المغني ٣ : ٥٣٦ بتفاوت في اللفظ .