مسألة ٤١٠ : لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد ، لم يكن عليه شيء وإن تلبّس بالإحرام ؛ لأنّ انعقاد الإحرام بأحد الثلاثة ، فإذا وطئ قبلها ، لم يصادف إحراماً منعقداً ؛ لأنّ حريزاً روىٰ ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام : « في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي » (١) .
مسألة ٤١١ : لو جامع بعد الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّه ، وعليه بدنة لا غير ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : ( مَنْ أدرك عرفة فقد تمّ حجّه ) (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « إذا واقع الرجل دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل » (٤) دلّ بمفهومه علىٰ عدم وجوب الحجّ لو جامع بعد الوقوف بالمزدلفة .
وقال الشافعي : لا فرق بين الجماع قبل الوقوف وبعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل الأوّل ، ولو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي والحلق ، لم يفسد إحرامه الماضي ، ويأتي بالطواف ، وعليه الكفّارة ؛ لأنّه وطء عمد صادف إحراماً تامّاً ، فأفسده ، كما لو كان قبل الوقوف (٥) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٦ ـ ٣١٧ / ١٠٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٠ / ٦٣٧ .
(٢) النتف ١ : ٢١٣ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٥١٦ و ٥١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ ، المجموع ٧ : ٤١٤ .
(٣) المغني ٣ : ٥١٦ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٩ .
(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ و ٤١٤ ، المغني ٣ : ٥١٦ .