مسألة ٦٦٠ : مَنْ لا شعر علىٰ رأسه لا حلق عليه إجماعاً ، بل يمرّ الموسى علىٰ رأسه إجماعاً .
ولأنّ رجلاً من خراسان قدم حاجّاً وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له الصادق عليهالسلام ، فأمر أن يلبّىٰ عنه ويمرّ الموسى علىٰ رأسه فإنّ ذلك يجزئ عنه (١) .
إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : إنّ هذا الإمرار واجب ؛ لقوله عليهالسلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (٢) وهذا لو كان له شعر ، لوجب عليه إزالته وإمرار الموسى علىٰ رأسه ، فلا يسقط الأخير بفوات الأوّل (٣) .
وقول الصادق عليهالسلام يدلّ عليه ، فإنّ الإجزاء إنّما يستعمل في الواجب .
وقال أكثر العامّة : إنّه للاستحباب ؛ لأنّ محلّ الحلق الشعر ، فيسقط بفوات محلّه (٤) .
مسألة ٦٦١ : لو ترك الحلق والتقصير معاً حتىٰ زار البيت ، فإن كان عامداً ، وجب عليه دم شاة ، وإن كان ناسياً ، فلا شيء عليه ، وعليه إعادة الطواف والسعي ؛ لأنّه نسك أخّره عمداً عن محلّه ، فلزمه الدم .
ولأنّ محمد بن مسلم سأل الباقرَ عليهالسلام : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي فإنّ عليه دم شاة » (٥) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٨ .
(٢) صحيح البخاري ٩ : ١١٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٨١ / ٢٠٤ ، مسند أحمد ٢ : ٥٠٨ .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٤٠ ، المغني ٣ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٩ ، المجموع ٨ : ٢١٢ .
(٤) المغني ٣ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٨ ، المجموع ٨ : ٢١٢ .
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٠ / ٨٠٩ .