ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ في المتمتّع : « وعليه الهدي » فقلت : وما الهدي ؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة وأخسّه شاة » (١) .
ولأنّ الأكثر لحماً أكثر نفعاً ، ولهذا أجزأت البدنة عن سبع شياه .
مسألة ٥٩٧ : ولا يجزئ في الهدي إلّا الجذع من الضأن والثنيّ من غيره . والجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر ، وثنيّ المعز والبقر ما لَه سنة ودخل في الثانية ، وثنيّ الإبل ما لَه خمس ودخل في السادسة ـ وبه قال مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢) ـ لما رواه العامّة عن اُم بلال بنت هلال عن أبيها أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ( يجوز الجذع من الضأن اُضحية ) (٣) .
وعن أبي بردة بن نيار (٤) ، قال : يا رسول الله إنّ عندي عناقاً جذعاً هي خيرٌ مَنْ شاتَي لحمٍ ؟ فقال : ( تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك ) (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلّا الثنيّ » (٦) .
وسأل حمّادُ بن عثمان الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن أدنىٰ ما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٧ ، وفيه : « . . . وأخفضه شاة » .
(٢) المغني ٣ : ٥٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٨ : ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ .
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٩ / ٣١٣٩ ، مسند أحمد ٦ : ٣٦٨ .
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : أبي بردة بن يسار . وما أثبتناه هو الصحيح وكما في المصادر .
(٥) المغني ٣ : ٥٩٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٦ / ٢٨٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٢٣ بتفاوت في اللفظ فيهما .
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٨٩ .