وقال الله تعالىٰ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (١) .
فلو خرج من مكّة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه ، صحّ له أن يتمتّع ، ولا يجب عليه تجديد عمرة ، وإن عاد (٢) في غير الشهر ، اعتمر اُخرىٰ ، وتمتّع بالأخيرة ، ووجب عليه الدم بالأخيرة .
ولا يسقط عنه الدم ؛ لقوله تعالىٰ : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) وما تقدّم من الأحاديث الدالّة علىٰ صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ، ووجوب إعادتها إن رجع في غيره ، وعلىٰ التقديرين يجب الدم .
وقال عطاء والمغيرة وأحمد وإسحاق : إذا خرج إلىٰ سفر بعيد تقصر الصلاة في مثله ، سقط عنه الدم ؛ لقول عمر : إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثم أقام ، فهو متمتّع ، فإن خرج ورجع ، فليس بمتمتّع (٤) .
وهو محمول علىٰ مَنْ رجع في غير الشهر الذي خرج فيه ؛ جمعاً بين الأدلّة .
وقال الشافعي : إن رجع إلىٰ الميقات ، فلا دم عليه (٥) .
وقال أصحاب الرأي : إن رجع إلىٰ مصره ، بطلت متعته ، وإلّا فلا (٦) .
وقال مالك : إن رجع إلىٰ مصره أو إلىٰ غيره أبعد من مصره ، بطلت متعته ، وإلّا فلا (٧) .
__________________
(١) البقرة : ١٩٦ .
(٢) في « ق ، ك » : وإن دخل .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤) المغني ٣ : ٥٠٢ و ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨ .
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٧ ، فتح العزيز ٧ : ١٤٧ ، المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨ .
(٦) المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨ .
(٧) المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٣٢ ، المغني ٣ : ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨ .