العقبة إجماعاً .
ويستحب غسل الحصىٰ ـ وبه قال ابن عمر وطاوُس (١) ـ لأنّ ابن عمر غسله (٢) ، والظاهر أنّه توقيف .
ولاحتمال ملاقاته لنجاسة ، فمع الغسل يزول الاحتمال وإن لم يكن معتبراً شرعاً .
ولو كان الحجر نجساً ، استُحبّ له غسله ، فإن لم يغسله ورمىٰ به ، أجزأه ؛ لحصول الامتثال .
وقال عطاء ومالك : لا يستحب (٣) . وعن أحمد روايتان (٤) .
وسيأتي باقي مباحث الرمي إن شاء الله تعالىٰ .
وفيه مباحث :
مسألة ٥٧٣ : إذا فرغ من جمرة العقبة ، ذبح هديه أو نَحَره إن كان من الإبل ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله : أنّه رمىٰ من بطن الوادي ثم انصرف إلىٰ المنحر فنحر ثلاثاً وستّين بدنة بيده ثم أعطىٰ عليّاً عليهالسلام فنحر ما غبر (٥) وأشركه في هديه (٦) .
__________________
(١ و ٤) المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥ .
(٥) أي : ما بقي . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٣٣٧ « غبر » .
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ .