ونمنع الهتك ووجود الحكم في غير الصيد .
والفرق : بأنّ الأصل يُضمن ؛ للإتلاف ، بخلاف صورة النزاع ؛ فإنّه ترفّه يمكن إزالته .
والمكره حكمه حكم الناسي والجاهل ؛ لأنّه غير مكلّف ، فلا يحصل منه ذنب ، فلا يستحقّ عقوبةً .
ولقوله عليهالسلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (١) .
ولو علم الجاهل ، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر .
ولو اضطرّ المُحْرم إلىٰ لُبْس المخيط لاتّقاء الحَرّ أو البرد ، لبس ، وعليه شاة ، للضرورة الداعية إليه ، فلولا إباحته ، لزم الحرج ، وأمّا الكفّارة : فللترفّه بالمحظور ، فكان كحلق الرأس لأذىٰ .
ولقول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : في المُحْرم إذا احتاج إلىٰ ضروب من الثياب فلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » (٢) .
مسألة ٣٨٦ : مَنْ غطّىٰ رأسه وجب عليه دم شاة إجماعاً ، وكذا لو ظلّل علىٰ نفسه حال سيره ـ خلافاً لبعض العامّة ، وقد تقدّم (٣) ـ لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق رأسه .
ولأنّ محمد بن إسماعيل روىٰ ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الظلّ للمُحْرم من أذىٰ مطر أو شمس ، فقال : « أرىٰ أن يفديه بشاة يذبحها بمنىٰ » (٤) .
__________________
(١) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٠ .
(٣) تقدّم في ج ٧ ص ٣٤١ ذيل المسألة ٢٥٩ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٥١ .