لما رواه العامّة عن يعلىٰ بن اُميّة أنّ رجلاً أتىٰ النبي صلىاللهعليهوآله ، وهو بالجعرانة وعليه جبّة وعليه أثر خلوق ، أو قال : أثر صُفْرة ، فقال : يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : ( اخلع عنك هذه الجُبّة ، واغسل عنك أثر الخلوق ـ أو قال : أثر الصفرة ـ وأصنع في عمرتك كما تصنع في حجّتك ) (١) .
وفي رواية اُخرىٰ : يا رسول الله أحرمتُ بالعمرة وعليَّ هذه الجُبّة (٢) ، فلم يأمره بالفدية .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « مَنْ نتف إبطه أو قلّم ظُفْره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لُبْسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحْرم ، ففَعَل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومَنْ فَعَله متعمّداً فعليه دم شاة » (٣) .
ولأنّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكفّارة ، فكان من محظوراته ما يُفرّق بين عمده وسهوه ، كالصوم .
ولأنّ الكفّارة عقوبة تستدعي ذنباً ، ولا ذنب مع النسيان .
وقال أبو حنيفة والليث والثوري ومالك وأحمد في رواية : عليه الفدية ؛ لأنّه هتك حرمة الإحرام ، فاستوىٰ عمده وسهوه ، كحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد (٤) .
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٣٦ / ١١٨٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٤ / ١٨١٩ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٣٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٥٤ .
(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٣٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٥٤ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٨٣٦ ـ ٨٣٧ / ٧ بتفاوت .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠ / ١٢٨٧ .
(٤) بدائع الصنائع ٢ : ١٨٨ ، المغني ٣ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ .