في الناس أيّام منىٰ : « ألا لا تصوموا ، إنّها أيّام أكل وشرب وبعال » (١) .
وسأل معاويةُ بن عمّار الصادقَ عليهالسلام عن الصيام أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنىٰ فلا » (٢) .
وقال الشافعي في القديم : يجوز صيامها . وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك وإسحاق (٣) ، لما رواه ابن عمر أنّ النبي صلىاللهعليهوآله رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريق (٤) .
وهو ضعيف السند .
مسألة ٦١٠ : لو لم يصمها بعد أيّام التشريق ، جاز صيامها طول ذي الحجّة أداءً لا قضاءً ـ وبه قال الشافعي ومالك (٥) ـ لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته كرمضان .
ولرواية زرارة ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : « مَنْ لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » (٦) .
وقال أبو حنيفة : إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة ، سقط الصوم واستقرّ الهدي في ذمّته ؛ لقوله تعالىٰ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٧) (٨) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ / ١٥٠٤ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ / ٤٢٩ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٥٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٣ و ٤٤٥ ، المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ .
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٨٦ / ٢٩ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٠ .
(٦) الفقيه ٢ : ٣٠٣ / ١٥٠٨ .
(٧) البقرة : ١٩٦ .
(٨) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٥ ، فتح العزيز ٧ : ١٧٤ .