فعلَتْ » (١) .
مسألة ٧٢٦ : العليلة كالرجل العليل يطاف بها ، وتستلم مستحبّاً إن تمكّنت منه ، ولو تعذّر الطواف بها ، طيف عنها .
والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلَتْ ما تفعله المستحاضة . ويكره لها دخول الكعبة .
وإذا كانت عليلةً لا تعقل وقت الإحرام ، أحرم عنها وليّها ، وجنّبها ما يجتنب المُحْرم .
قال الشيخ رحمهالله : إذا أحرمت بالحجّ ثم طلّقها زوجها ووجبت عليها العدّة ، فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحجّ إن أقامت ، خرجت وقضت حجّتها ثم تعود فتقضي باقي العدّة إن بقي عليها شيء ، وإن كان الوقت متّسعاً أو كانت مُحْرمةً بعمرة ، فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ثم تحجّ وتعتمر (٢) .
أمّا المتوفّىٰ عنها زوجها : فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقاً ؛ لوجوب الحجّ علىٰ الفور علىٰ عامّة المكلّفين .
ولقول الصادق عليهالسلام في المتوفّىٰ عنها زوجها ، قال : « تحجّ وإن كانت في عدّتها » (٣) .
وقال أحمد : ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام ؛ لأنّ العدّة تفوت ، بخلاف الحجّ (٤) .
ونمنع عدم الفوات ؛ فإنّ الفورية في الحجّ واجبة ، وهي تفوت
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٨ / ١٣٨٤ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٥ : ٢٥٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠٠ .
(٤) المغني ٣ : ١٩٦ و ٩ : ١٨٤ و ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٧ و ٩ : ١٦٧ و ١٦٩ .