وسأله عيص بن القاسم : عن رجل واقع أهله حين ضحّىٰ قبل أن يزور البيت ، قال : « يُهريق دماً » (١) .
ولو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئاً ، وجب عليه الكفّارة : بدنة . وكذا لو أتمّ طوافه ثم جامع بعد أن سعىٰ شيئاً من سعيه ، وجبت البدنة . وكذا لو كان بعد تمام السعي قبل طواف النساء ، وجب عليه البدنة ، وحجّه صحيح ؛ لأنّه وطئ في إحرام ، فكان عليه بدنة ، كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة .
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل وقع [ علىٰ ] (٢) امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً ، فليس عليه شيء » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فلو جامع قبل طواف الزيارة أو بعده قبل طواف النساء جاهلاً بالتحريم أو ناسياً ، لم تجب عليه كفّارة ؛ لأنّهما عذران يُسقطان الكفّارة في الوطء قبل الموقفين ، فهنا أولىٰ .
مسألة ٤١٥ : لو جامع بعد أن طاف شيئاً من طواف النساء ، قال الشيخ رحمهالله : إن كان قد طاف أكثر من النصف ، بنىٰ عليه بعد الغسل ، ولا شيء عليه ، وإن كان أقلّ من النصف ، وجب عليه الكفّارة وإعادة الطواف (٤) ؛ لموافقته الأصل ، وهو : براءة الذمّة .
ولأنّ معظم الشيء يعطى حكم ذلك الشيء غالباً .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٥ .
(٢) أضفناها من المصدر .
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٨ ذيل الحديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١٠٩ .
(٤) النهاية : ٢٣١ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٧ .