قال : « يرجع إلىٰ المقام فيصلّي الركعتين » (١) .
وسأل أبو بصير ـ في الصحيح ـ الصادقَ عليهالسلام : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالىٰ : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (٢) قال : « فإن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلّي حيث ذكر » (٣) .
ولو صلّىٰ في غير المقام ناسياً ثم ذكر ، تداركه ، ورجع إلىٰ المقام ، وأعاد الصلاة ؛ لأنّ المأمور به لم يقع ، فيبقىٰ في العهدة .
ولأنّ عبد الله الأبزاري سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل نسي فصلّىٰ ركعتي طواف الفريضة في الحِجْر ، قال : « يعيدهما خلف المقام ، لأنّ الله تعالىٰ يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) يعني بذلك ركعتي [ طواف ] (٤) الفريضة » (٥) .
ولو لم يتمكّن من الرجوع ، استناب مَنْ يصلّي عنه في المقام ؛ لأنّ ابن مسكان قال : حدّثني مَنْ سأله عن الرجل ينسىٰ ركعتي طواف الفريضة حتىٰ يخرج ، فقال : « يوكّل » (٦) .
وقد اختصّت هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها ، فإنّ الأجير يؤدّيها عن المستأجر .
مسألة ٤٦٥ : وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه وإن كان أحد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٦ / ٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ / ٤٥٥ ، وليس فيهما « الركعتين » .
(٢) البقرة : ١٢٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ / ٨١٨ .
(٤) أضفناها من المصدر .
(٥) التهذيب ٥ : ١٣٨ / ٤٥٤ .
(٦) التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ / ٨١٣ .