يجزئ عنه الفاسد لو كان صحيحاً ، ولو كان صحيحاً ، سقط به قضاء الأوّل ، كذلك إذا قضاه ، وهذا يقتضي أن يكون هذا القضاء عن القضاء الفاسد .
مسألة ٤٢٣ : لو عقد المُحْرم لمُحْرمٍ علىٰ امرأة ودخل المُحْرم ، وجبت علىٰ العاقد الكفّارة ، كما تجب علىٰ الواطئ . وكذا لو كان العاقد مُحِلّاً ، لرواية سماعة عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج مُحْرماً يعلم أنّه لا يحلّ له » قلت : فإن فعل فدخل بها المُحْرم ، قال : « إن كانا عالمين فإنّ علىٰ كلّ واحد منهما بدنة ، وعلىٰ المرأة إن كانت مُحْرمةً ، وإن لم تكن مُحْرمةً ، فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها مُحْرم ، فإن كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة » (١) .
مسألة ٤٢٤ : لو نظر إلىٰ غير أهله فأمنىٰ ، لم يفسد حجّه ، ووجب عليه بدنة ، فإن عجز ، فبقرة ، فإن عجز ، فشاة ، عند علمائنا ـ وبعدم الإفساد قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وأحمد (٢) ـ لأنّه إنزال عن غير مباشرة ، فأشبه الإنزال عن الفكر والاحتلام .
وقال مالك : إن ردّد النظر حتىٰ أمنىٰ ، وجب عليه الحجّ من قابل ـ وبه قال الحسن البصري وعطاء ـ لأنّه إنزال بفعل محظور ، فأشبه الإنزال بالمباشرة (٣) .
والفرق : أنّ المباشرة أبلغ في اللذّة ، وآكد في استدعاء الشهوة ، والفاحشة فيها أعظم .
ولو نظر إلىٰ غير أهله ولم يكرّر النظر أو كرّره حتىٰ أمنىٰ ، وجب عليه البدنة عندنا ؛ لأنّه إنزال بفعل محظور ، فأوجب البدنة ، كالجماع فيما
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ٣٣١ / ١١٣٨ .
(٢ و ٣) المغني ٣ : ٣٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٩ ، المجموع ٧ : ٤١٣ .