ومحمّد (١) ـ لأنّه وطء في فرج يوجب الغسل ، فيوجب الإفساد ، كالقُبُل .
وللروايات الدّالة علىٰ إيجاب ما ذكرنا علىٰ مَنْ واقع أو غشي امرأته ، وهو صادق في المتنازع .
وقال أبو حنيفة : لا يفسد بالوطء في الدُّبُر ـ رواه عنه أبو ثور ـ لأنّه وطء لا يتعلّق به الإحصان والإحلال ، فأشبه الوطء فيما دون الفرج (٢) .
والفرق : أنّ وطء ما دون الفرج لا يوجب الغسل ، وليس كبيرةً في حقّ الأجنبية ، ولا يوجب مهراً ولا حدّاً ولا عدّة ، بخلاف المتنازع .
قال الشيخ رحمهالله : من أصحابنا مَنْ قال : إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء بإتيانها في دُبُرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ . وبه قال الشافعي (٣) .
ومنهم مَنْ قال : لا يتعلّق الفساد إلّا بالوطء في قُبُل المرأة .
وقال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطء في الدُّبُر علىٰ روايتين : المعروف : أنّه يفسده .
واستدلّ علىٰ الأوّل : بطريقة الاحتياط ، وعلىٰ الثاني : ببراءة الذمّة (٤) .
وهو يدلّ علىٰ تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بوطء دُبُر المرأة والغلام .
وجزم في المبسوط بتعلّق الفساد بوطء دُبُر المرأة (٥) .
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ .
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ .
(٣) في الطبعة الحجرية زيادة : ومنهم من قال : لا يتعلّق به فساد الحجّ . وفي النسخ « ف ، ط ، ن » مضافاً إلىٰ ذلك زيادة : وبه قال الشافعي . ولم ترد في المصدر .
(٤) الخلاف ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، المسألة ٢١٠ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٦ .