وقال مالك : حفنة من طعام (١) .
وقال طاوُس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدىٰ الروايتين : لا شيء عليه ؛ لأنّ ابن عباس سُئل : عن مُحْرم ألقىٰ قملة ثم طلبها فلم يجدها ، فقال : تلك ضالّة لا تبتغىٰ (٢) .
ولا دلالة فيه علىٰ عدم الفدية .
إذا عرفت هذا ، فإنّ الكفّارة تجب في العمد والسهو والخطأ ، كالصيد . وللرواية (٣) .
مسألة ٣٩٩ : يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافّة ، وتجب في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، قاله الشيخ (٤) رحمهالله .
وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان ، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء (٥) .
لقوله عليهالسلام : ( ولا يعضد شجرها ) (٦) .
ولقول ابن عباس : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة (٧) .
ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما عليهماالسلام : « إذا كان في دار الرجل
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤ .
(٢) المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤ .
(٣) تقدّمت في صدر المسألة .
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٤ .
(٥) الاُم ٢ : ٢٠٨ ، مختصر المزني : ٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٤ و ٤٩٦ ، فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٢ ، فتح الباري ٤ : ٣٥ ، المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٥ .
(٦) صحيح البخاري ٣ : ١٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ / ٤٤٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥ .
(٧) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٦ ، المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ .