مصرفها مساكين الحرم . أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره إجماعاً .
ولو دفع إلىٰ مَنْ ظاهره الفقر فبان غنيّاً ، فالوجه : الإجزاء ، وهو أحد قولي الشافعي (١) .
وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلىٰ فقراء أهل الذمّة ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور (٢) ـ لأنّه كافر فيمنع من الدفع إليه ، كالحربي .
وقال أصحاب الرأي : يجوز (٣) .
ولو نذر هدياً مطلقاً أو معيّناً وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم .
وجوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء ، كما لو نذر الصدقة بشاة (٤) .
وهو باطل ؛ لقوله تعالىٰ : ( ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) .
ولأنّ إطلاق النذر ينصرف إلىٰ المعهود شرعاً ، وهو الحرم .
ولو عيّن موضعه غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شيء من أنواع الكفر ، كبيوت البِيَع والكنائس ، جاز ؛ لما رواه العامّة أنّ رجلاً جاء إلىٰ النبي صلىاللهعليهوآله ، فقال : إنّي نذرت أن أنحر ببُوانة (٦) ، قال : ( أبِها صنمٌ ؟ ) قال : لا ، قال : ( أوفِ بنذرك ) (٧) .
ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم عليهالسلام في رجل جعل لله عليه بدنة
__________________
(١ ـ ٣) المغني ٣ : ٥٨٩ .
(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨١ .
(٥) الحجّ : ٣٣ .
(٦) بُوانة : هضبة وراء يَنبُع ، قريبة من ساحل البحر . معجم البلدان ١ : ٥٠٥ .
(٧) المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٢ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن أبي داود ٣ : ٢٣٨ / ٣٣١٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦٨٨ / ٢١٣١ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٦٦ .