الميقات وحجّ من سنته ، فقد صار جامعاً بينهما فيجب الدم (١) .
والحقّ خلافه .
والقارن والمفرد إذا أكملا حجّهما ، وجب عليهما الإتيان بعمرة مفردة بعد الحجّ يُحرمان بها من أدنىٰ الحِلّ ، فلو أحرما من الحرم ، لم يصح ، ولو طافا وسَعَيا ، لم يكونا معتمرين ، ولا يلزمهما دم .
وللشافعي قولان : أحدهما كما قلناه ، لكن خلاف الشافعي في المفرد خاصّةً ، والثاني : تكون عمرةً صحيحةً ، ويجب الدم (٢) .
لنا : أنّه يجب أن يقدّم الخروج إلىٰ الحِلّ قبل الطواف والسعي ثم يعود ويطوف ويسعىٰ ؛ ليكون جامعاً في نسكه بين الحِلّ والحرم ، بخلاف المتمتّع حيث كان له أن يُحْرم من مكّة ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله لمّا فسخ علىٰ أصحابه الحجّ إلىٰ العمرة ، أَمَرهم أن يُحْرموا بالحجّ من جوف مكّة (٣) .
ولأنّ الحاجّ لا بدّ له من الخروج إلىٰ الحِلّ للوقوف ، فيكون جامعاً في إحرامه بين الحِلّ والحرم ، بخلاف المتمتّع .
احتجّ : بأنّه ترك قطع مسافة لزمه قطعها بإحرام ، وذلك لا يمنع من الاحتساب بأفعال العبادة .
والجواب : أنّه لم يأت بالعبادة علىٰ وجهها ، فلا تكون مجزئةً .
ولو أفرد الحجّ عن نفسه فلمّا فرغ من الحجّ خرج إلىٰ أدنىٰ الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلىٰ الميقات ، لا دم عليه . وكذا مَنْ تمتّع ثم اعتمر
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ١٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٨ ـ ١٧٩ .
(٢) حكاهما عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٦٦ ، المسألة ٣٢ .
(٣) اُنظر : صحيح البخاري ٢ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٦٠ / ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٧ .