البعير والإنسان .
ولو رماها نحو المرمىٰ ولم يعلم هل حصلت في المرمىٰ أم لا ، فالوجه أنّه لا يجزئه ـ وهو قول الشافعي في الجديد (١) ـ لأصالة البقاء ، وعدم يقين البراءة .
وقال في القديم : يجزئه ؛ بناءً علىٰ الظاهر (٢) .
ولو رمىٰ حصاة فوقعت علىٰ حصاة فطفرت الثانية في المرمىٰ ، لم يجزئه ؛ لأنّ التي رماها لم تحصل في المرمىٰ ، والتي حصلت لم يرمها ابتداءً .
ولو رمىٰ إلىٰ غير المرمىٰ فوقع في المرمىٰ ، لم يجزئه ؛ لأنّه لم يقصده ، بخلاف ما لو رمىٰ إلىٰ صيد فوقع في غيره ، صحّت تذكيته ؛ لعدم القصد في الذكاة ، والرمي يعتبر فيه القصد .
ولو وقعت علىٰ مكان أعلىٰ من الجمرة فتدحرجت في المرمىٰ ، فالأقرب الإجزاء ؛ لحصولها في المرمىٰ بفعله ، خلافاً لبعض الشافعيّة (٣) .
ولو رمىٰ بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها ، لم يجزئه ، سواء رماها الطائر في المرمىٰ أو لا ؛ لأنّ حصولها في المرمىٰ لم يكن بفعله .
ولو رمىٰ بحصاة كان قد رماها فأصابت غير المرمىٰ فأصاب المرمىٰ ثانياً ، صحّ .
ولو أصابت الحصاة إنساناً أو غيره ثم وقعت علىٰ المرمىٰ ، أجزأه ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « وإن أصابت إنساناً أو جَمَلاً ثم وقعت
__________________
(١) الاُمّ ٢ : ٢١٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤١ ، المجموع ٨ : ١٧٥ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٨١ ، المجموع ٨ : ١٧٥ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٨١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٢ .