الهدي ، وهو شاة أو سُبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة (١) . وذهب إلىٰ المنع في الأوّل ؛ لأنّ سبعاً من الغنم أطيب لحماً من البدنة ، فلا يُعدل إلىٰ الأدنىٰ (٢) .
ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء بدنة ؛ لأنّها أكثر لحماً وأوفر .
ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد ، قال أحمد : تجزئه بقرة ؛ لأنّ جابراً قال : كنّا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلّا من البُدْن ؟ (٣) (٤) .
والحقّ خلافه .
أمّا النذر : فإن عيّن شيئاً ، انصرف إليه ، وإن أطلق في النيّة واللفظ ، أجزأه أيّهما كان ، وهو إحدىٰ الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تتعيّن البدنة ، وهو قول الشافعي (٥) .
مسألة ٦١٩ : [ قال الشيخ : ] (٦) الهدي إن كان واجباً ، لم يجزئ الواحد إلّا عن واحد حالة الاختيار (٧) . وكذا مع الضرورة علىٰ الأقوىٰ ، وبه قال مالك (٨) .
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥١ و ٩٥٦ / ٣٥٥ .
(٢) المغني ٣ : ٥٩٤ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥٣ نحوه .
(٤ و ٥) المغني ٣ : ٥٩٤ .
(٦) زيادة يقتضيها السياق وكما في منتهىٰ المطلب ـ للمصنّف ـ ٢ : ٧٤٨ .
(٧) الخلاف ، كتاب الضحايا ، المسألة ٢٧ .
(٨) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٦٩ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٥٩٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ .