ويتعيّن الصوم علىٰ الفاقد منهم ؛ للاحتياط ، ولقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنىٰ إلّا عن واحد » (١) .
وللشيخ ـ رحمهالله ـ قول آخر : إنّه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين (٢) ؛ لما رواه العامّة عن جابر ، قال : كنّا نتمتّع مع النبي صلىاللهعليهوآله ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (٣) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمران ـ في الحسن ـ قال : عزّت البُدْنُ سنة بمنىٰ حتىٰ بلغت البدنة مائة دينار ، فسُئل الباقر عليهالسلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم ؟ قال : « ما خفّ فهو أفضل » فقال : قلت : عن كم تجزئ ؟ فقال : « عن سبعين » (٤) .
ويحتمل أن يقال : إن ملك واحد الثمن ، وجب عليه أن يهدي عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن وبعضه بالصوم . ولو تمكّن كلّ واحد منهم علىٰ بعض الثمن بحيث يحصل الهدي ، جاز الاشتراك ؛ لأنّه أنفع للفقراء من الصوم .
وقال سوادة القطان للصادق عليهالسلام : إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرةً فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا شاةً فاذبحوها فيما بينكم » قلنا : تجزئ عن سبعة ؟ قال :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ / ٦٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٠ .
(٢) النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٧٢ ، الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٥ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٦ / ٣٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٤ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٤٩٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٨ .