له ذلك ، ويقع عن التطوّع ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر (١) ـ لأنّه نوىٰ التطوّع ولم ينو الفرض ، فلا يقع عن الفرض ؛ لقوله عليهالسلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لا مرىء ما نوىٰ ) (٢) .
ولأنّها عبادة تنقسم إلىٰ فرض ونفل ، فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها ، كالصلاة . ولأنّه زمان لا يجب عليه الحجّ فرضاً ، فجاز إيقاع نفله فيه ، كما بعد الحجّ .
وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام ـ وبه قال ابن عمر وأنس ، وعن أحمد روايتان ـ لأنّه أحرم بالحجّ وعليه فرضه ، فوجب أن يقع عن فرضه ، كما لو كان مطلقاً (٣) .
ونمنع أنّ عليه فرضه ، والفرق أنّ النفل والفرض متنافيان ، فنيّة أحدهما [ لا تجامع ] (٤) نيّة الآخر ولا فعله ؛ لوقوع النفل بحسب النيّة ، بخلاف المطلق الذي هو جزء الفرض ، فنيّته لا تنافي نيّة الفرض .
مسألة ٧٣٤ : لو نوىٰ فاقد الاستطاعة حجّاً منذوراً عليه ، أجزأه عن النذر عندنا ؛ لقوله عليهالسلام : ( الأعمال بالنيّات ) (٥) .
وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام (٦) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢ .
(٢) سنن البيهقي ١ : ٢١٥ .
(٣) مختصر المزني : ٦٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٧ ، المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ .
(٤) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : تنافي . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
(٥) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١ .
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه .