وقال تعالىٰ : ( ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) .
وقال الصادق عليهالسلام : « إذا اشتريت اُضحيتك وقمطتها (٢) وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق » (٣) .
قال أبو الصلاح : يجوز له تأخير الحلق إلىٰ آخر أيّام التشريق (٤) ـ وهو حسن ، لكن لا يجوز له أن يقدّم زيارة البيت عليه ـ وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف (٥) ؛ لأنّ الله تعالىٰ بيَّن أوّله بقوله : ( حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٦) ولم يبيّن آخره ، فمتىٰ فَعَله أجزأه ، كالطواف للزيارة والسعي .
مسألة ٦٦٥ : يوم الأكبر هو يوم النحر .
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في خطبته يوم النحر : ( هذا يوم الحجّ الأكبر ) (٧) .
وسأل معاويةُ بن عمّار الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن يوم الحجّ الأكبر ، قال : « هو يوم النحر ، والأصغر العمرة » (٨) .
وسُمّي بالأكبر ؛ لكثرة أفعال الحجّ فيه من الوقوف بالمشعر والدفع منه إلىٰ منىٰ والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والرجوع إلىٰ منىٰ للمبيت بها ، وليس في غيره من الأيّام مثل ذلك ، وهو مع ذلك يوم عيد
__________________
(١) الحج : ٣٣ .
(٢) قمطتها : أي شددتها بالقماط ، وهو : حبل يشدّ به قوائم الشاة للذبح . مجمع البحرين ٤ : ٢٧٠ « قمط » .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ / ٧٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٧ .
(٤) الكافي في الفقه : ٢٠١ .
(٥) المغني ٣ : ٤٦٩ ، المجموع ٨ : ٢٠٩ .
(٦) البقرة : ١٩٦ .
(٧) صحيح البخاري ٢ : ٢١٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٣٣١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٦ / ٣٠٥٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩٥ / ١٩٤٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٩ .
(٨) الكافي ٤ : ٢٩٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٩٢ / ١٤٤٣ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٧١ .