ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآله علىٰ كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ، فقال : أتؤذيك هوامّك ؟ فقال : نعم ، قال : فاُنزلت هذه الآية ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مَنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة علىٰ ستة مساكين لكلّ مسكين مُدّان ، والنسك شاة » (٢) .
مسألة ٣٩٢ : الفدية تتعلّق بحلق الرأس ، سواء كان لأذىٰ أو غيره ؛ لدلالة الآية (٣) علىٰ وجوبها في الأذىٰ ، ففي غيره أولىٰ .
هذا إذا كان عالماً عامداً ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً ، فلا شيء عندنا ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر (٤) ـ لقوله عليهالسلام : ( رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « مَنْ نتف إبطه أو قلّم ظُفْره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لُبْسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحْرم ، ففَعَل ذلك ناسياً أو جاهلاً ، فليس عليه شيء ، وَمَنْ فَعَله متعمّداً فعليه دم شاة » (٦) .
وقال الشافعي : تجب عليه الفدية ؛ لأنّه إتلاف ، فاستوىٰ عمده
__________________
(١) البقرة : ١٩٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦ .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤) المغني ٣ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠ .
(٥) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠ / ١٢٨٧ .