معظم محظوراته ، بخلاف الوطء في الإحرام الكامل .
وقال مالك : لا يجب عليه بالوطء الثاني شيء ؛ لأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحج ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو كان في مجلس واحد (١) .
والجواب : أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة ، كقتل الصيد ولُبْس الثوب وغيرهما من أنواع المحظورات .
وقال أحمد في الرواية الثانية : إن كفّر عن الأوّل ، وجب عليه عن الثاني بدنة ؛ لأنّه وطئ في إحرام لم يتحلّل منه ، ولا أمكن تداخل كفّارته في غيره ، فأشبه الوطء الأوّل (٢) .
والشيخ ـ رحمهالله ـ تردّد في الخلاف في تكرّر الكفّارة مع عدم التكفير في الأوّل (٣) ، وجزم في المبسوط بالتكرّر مطلقاً (٤) .
مسألة ٤١٤ : لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة ، وجب عليه جزور إن كان موسراً ، فإن عجز ، وجب عليه بقرة ، فإن عجز ، فشاة ؛ لما تقدّم من أنّ مَنْ جامع بعد التحلّل الأوّل وجب عليه بدنة ، وقد سبق (٥) الخلاف فيه .
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام ، أنّه سأله : عن متمتّع وقع علىٰ أهله ولم يَزُرْ ، قال : « ينحر جزوراً » (٦) .
__________________
(١) بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، المغني ٣ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ .
(٢) المغني ٣ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠ .
(٣) الخلاف ٢ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، المسألة ٢٠٤ .
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٧ .
(٥) سبق في المسألة ٤١١ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٤ .