مسألة ٥٧١ : يستحب الرمي عند زوال الشمس ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس » (١) .
ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة إجماعاً ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « ثم تمضي إلىٰ الثالثة وعليك السكينة والوقار . . . ولا تقف عندها » (٢) .
ولأنّ يعقوب بن شعيب سأل ـ في الصحيح ـ الصادقَ عليهالسلام : عن الجمار ، فقال : « قُمْ عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة » فقلت : هذا من السنّة ؟ قال : « نعم » قلت : ماذا أقول إذا رميت ؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » (٣) .
قال الشيخ رحمهالله : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر اختياراً ، فإن رمىٰ قبل ذلك ، لم يجزئه ، ولصاحب العذر الرمي ليلاً .
وبمثل ما قلناه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق .
وقال الشافعي : أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر . وبه قال عطاء وعكرمة (٤) .
مسألة ٥٧٢ : قدر حصىٰ الجمار سبعون حصاة : سبع منها لجمرة العقبة ترمىٰ يوم النحر خاصّة ، ويرمىٰ كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات يبدأ بالاُولىٰ ـ وهي العظمىٰ ـ ثم الوسطىٰ ثم جمرة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ / ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ / ١٠٥٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٠ ـ ٤٨١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ / ٨٨٨ .
(٣) الكافي ٤ : ٤٨١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ / ٨٨٩ .
(٤) الخلاف ٢ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، المسألة ١٦٧ .