الفصل الثالث في الطواف
وفيه مباحث :
مسألة ٤٤٩ : الطهارة شرط في الطواف الواجب ، فلا يصحّ طواف المحدث عند علمائنا ـ وبه قال مالك والشافعي (١) ـ لما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : ( الطواف بالبيت صلاة إلّا أنّكم تتكلّمون فيه ) (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها علىٰ غير وضوء إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » (٣) .
ولو شرع في الطواف الواجب علىٰ غير طهارة فذَكَر ، أعاده ؛ لأنّ زرارة سأل الباقرَ عليهالسلام : عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : « لا » (٤) وهو يتناول العامد والساهي .
ولو ذكر في الأثناء أنّه محدث ، أعاد الطواف من أوّله ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظم ـ في الصحيح ـ : عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر
__________________
(١) بداية المجتهد ١ : ٣٤٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤٤ ، الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٨٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٧ : ١٥ و ١٧ ، المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ .
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، وبتفاوت يسير في سنن الترمذي ٣ : ٢٩٣ / ٩٦٠ ، وسنن البيهقي ٥ : ٨٧ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠١ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ١١٦ / ٣٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢١ / ٧٦٢ .