النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال في الجمعة : ( مَنْ راح في الساعة الاُولىٰ فكأنّما قرَّب بدنة ، ومَنْ راح في الساعة الثانية فكأنّما قرَّب بقرة ، ومَنْ راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرَّب كبشاً » (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام في الهدي : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة » (٢) .
وقال مالك : الأفضل الجذع من الضأن ثم الثنيّ من البقر ثم الثنيّ من الإبل (٣) ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : ( أفضل الذبح الجذع من الضأن ، ولو علم الله خيراً منه لفدىٰ به إسحاق عليهالسلام ) (٤) .
وهو محمول علىٰ أنّه أفضل من باقي أسنان الغنم .
والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سُبْع بدنة ؛ لأنّ إراقة الدم مقصودة في الاُضحية ، وإذا ضحّىٰ بالشاة ، حصلت إراقة الدم جميعه .
مسألة ٦٤٣ : يستحب أن يكون أملح سميناً .
قال ابن عباس في قوله تعالىٰ : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (٥) قال : تعظيمها استسمان الهدي واستحسانه (٦) .
وينبغي أن يكون تامّاً ، فلا تجزئ في الضحايا العوراء البيّن عورها ،
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ / ٨٥٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٧٢ / ٤٩٩ ، سنن النسائي ٣ : ٩٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٢٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٧ وفيه : « . . . وأخفضه شاة » .
(٣) التفريع ١ : ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٣ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٠ .
(٤) لم نجده في المصادر الحديثية ، وانظر : المغني ١١ : ٩٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٤٠ .
(٥) الحج : ٣٢ .
(٦) تفسير الطبري ١٧ : ١١٣ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢ .