لم يضرّه أن يدخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه ، دخلها مُحْرماً بالعمرة إلىٰ الحجّ ، وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتّع بها إلىٰ الحجّ ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « مَنْ دخل مكة متمتّعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتىٰ يقضي الحجّ ، فإن عرضت له الحاجة إلىٰ عسفان أو إلىٰ الطائف أو إلىٰ ذات عرق ، خرج مُحْرماً ، ودخل ملبّياً بالحجّ ، فلا يزال علىٰ إحرامه ، فإن رجع إلىٰ مكة رجع مُحْرماً ، ولم يقرب البيت حتىٰ يخرج مع الناس إلىٰ منىٰ » قلت : فإن جهل فخرج إلىٰ المدينة وإلىٰ نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ أيدخلها مُحْرماً أو بغير إحرام ؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل مُحْرماً » قلت : فأيّ الإحرامين والمتعتين متعته ؟ الأولىٰ أو الأخيرة ؟ قال : « الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّه » (١) .
إذا عرفت هذا ، فلو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، استحبّ له أن يدخلها مُحْرماً بالحجّ ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام علىٰ ما تقدّم .
مسألة ٥١٣ : لو دخل المُحْرم مكة وقدر علىٰ إنشاء الإحرام للحجّ بعد طوافه وسعيه وتقصيره ، وإدراك عرفات والمشعر ، جاز له ذلك وإن كان بعد زوال الشمس من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يومها قبل الزوال أو بعده إذا علم إدراك الموقفين ـ اختاره الشيخ (٢) رحمهالله ـ لأنّ هشام بن سالم [ روىٰ ] (٣) ـ في الصحيح ـ [ عن ] (٤) الصادق عليهالسلام : في الرجل المتمتّع يدخل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٣ ـ ١٦٤ / ٥٤٦ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٤ .
(٣ و ٤) ما بين المعقوفين لأجل السياق .