ليلة عرفة فيطوف ويسعىٰ ثم يحرم فيأتي منىٰ ، فقال : « لا بأس » (١) .
وقال المفيد رحمهالله : إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحلّ من عمرته ، فقد فاتته المتعة ، ولا يجوز له التحلّل منها ، بل يبقىٰ علىٰ إحرامه ، وتكون حجّته مفردة (٢) .
وليس بجيّد .
قال موسىٰ بن القاسم : روىٰ لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسىٰ عليهالسلام ، أنّه قال : « أهلّ بالمتعة بالحجّ » يريد يوم التروية زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ، ما بين ذلك كلّه واسع (٣) .
احتجّ المفيد ـ رحمهالله ـ بقول الصادق عليهالسلام : « إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة ، وامض كما أنت بحجّك » (٤) .
وهو محمول علىٰ خائف فوات الموقف ؛ لأنّ الحلبي سأل ـ في الصحيح ـ الصادقَ عليهالسلام : عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً ثم قدم مكة والناس بعرفات ، فخشي إن هو طاف وسعىٰ بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، فقال : « يدع العمرة ، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ، ولا هدي عليه » (٥) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤٢ / ١١٥٦ ، التهذيب ٥ : ١٧١ ـ ١٧٢ / ٥٧١ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٦ .
(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٣٧ . والذي في مقنعته ٦٧ : مَنْ دخل مكة يوم التروية فطاف بالبيت وسعىٰ بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة ، فإن غربت الشمس قبل أن يفعل ذلك ، فلا متعة له ، فليقم علىٰ إحرامه ويجعلها حجّة مفردة .
ولا يخفىٰ أنّ الاحتجاج الآتي يناسب ما قاله في المقنعة .
(٣) التهذيب ٥ : ١٧٢ ـ ١٧٣ / ٥٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٨ / ٨٧٣ .
(٤) التهذيب ٥ : ١٧٣ / ٥٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٩ / ٨٧٨ .
(٥) التهذيب ٥ : ١٧٤ / ٥٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٠ / ٨٧٩ .