والجديد : لا ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ كما لا يجب في سائر المنازل .
ويستحب أن يفترقا من حين الإحرام .
وقال مالك بوجوبه (٢) .
مسألة ٤٢٩ : لو عرضت الردّة في خلال الحجّ والعمرة ، فالوجه : فساد النسك إن كان قبل فعل ما يبطل الحجّ تركه عمداً .
وللشافعية وجهان :
أحدهما : أنّه لا تُفسدهما ، لكن لا يعتدّ بالمأتي به في زمان الردّة علىٰ ما مرّ نظيره في الوضوء والأذان .
وأصحّهما عندهم : الفساد ، كما تُفسد الصوم والصلاة .
ولا فرق علىٰ الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر .
وعلىٰ القول بالفساد فوجهان :
أظهرهما : أنّه يبطل النسك بالكلّية حتىٰ لا يمضي فيه لا في الردّة ولا إذا عاد إلىٰ الإسلام ؛ [ لأنّ الردّة محبطة للعبادة .
والثاني : أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع ، فيمضي فيه لو عاد إلىٰ الإسلام ] (٣) لكن لا تجب الكفّارة ، كما أنّ فساد الصوم بالردّة لا تتعلّق به الكفّارة .
ومَنْ قال بالأوّل فرّق [ بينها وبين الجماع بمعنىٰ الإحباط .
وأيضاً فإنّ ابتداء الإحرام لا ينعقد مع الردّة بحال .
وفي انعقاده مع الجماع ] (٤) ثلاثة أوجه :
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ .
(٣ و ٤) ما بين المعقوفين من فتح العزيز .