لزمه في القضاء أن يُحْرم من الميقات ، وليس له أن يُسيء ثانياً ، وإن جاوزه غير مُسيء بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد ، فوجهان :
أحدهما : أنّه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي ؛ لأنّه الواجب في الأصل .
وأصحّهما عندهم : أنّه يُحْرم من ذلك الموضع ، ولا يلزمه الميقات الشرعي ؛ سلوكاً بالقضاء مسلك الأداء .
ولهذا لو اعتمر المتمتّع من الميقات ثم أحرم بالحجّ من مكّة وأفسده ، لا يلزمه في القضاء أن يُحْرم من الميقات ، بل يكفيه أن يُحْرم من جوف مكّة (١) .
ولو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنىٰ الحلّ ثم أفسدها ، يكفيه أن يُحرم في قضائها من أدنىٰ الحلّ .
والوجهان (٢) مفروضان فيما إذا لم يرجع إلىٰ الميقات فما فوقه ، أمّا إذا رجع ثم عاد ، فلا بُدّ من الإحرام من الميقات .
وإذا خرجت المرأة للقضاء ، ففي وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر علىٰ الزوج وجهان (٣) .
وإذا خرجا معاً للقضاء ، فليفترقا في الموضع الذي اتّفقت الإصابة فيه .
وللشافعي قولان في وجوبه :
ففي القديم : نعم ـ وبه قال أحمد (٤) ـ لقول ابن عباس : فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرّقا (٥) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٧٤ .
(٢ و ٣) الوجهان في فتح العزيز ٧ : ٤٧٥ و ٤٧٦ .
(٤) المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ .
(٥) سنن البيهقي ٥ : ١٦٥ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ .