( أيّها الناس إيّاكم والغلوّ في الدين ، فإنّما أهلك مَنْ كان قبلكم الغلوُّ في الدين ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « يجوز أخذ حصىٰ الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » (٢) .
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أخذ الحصىٰ من حصىٰ الجمار ولا من غير الحرم ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الحسن ـ : « حصىٰ الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » قال : وقال : « ولا ترم الجمار إلّا بالحصىٰ » (٣) .
وقال الصادق عليهالسلام : « ولا يأخذ من حصىٰ الجمار » (٤) .
وقال بعض علمائنا : لا يؤخذ الحصىٰ من جميع المساجد (٥) .
ولا بأس به ؛ لما ورد من تحريم إخراج الحصىٰ من المساجد (٦) .
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٤ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٨ / ٣٠٢٩ ، وسنن البيهقي ٧ : ١٢٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ / ٦٥٢ .
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٧ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ / ٦٥٤ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٨٣ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ / ٩٠٦ .
(٥) المحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٥٧ .
(٦) اُنظر : الكافي ٤ : ٢٢٩ / ٤ ، والفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٨ ، و ٢ : ١٦٥ / ٧١٣ ، وعلل الشرائع : ٣٢٠ ، الباب ٩ ، الحديث ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١١ ، و ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٨ .