وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعاً ؛ للآية (١) .
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أكل هو وعلي عليهالسلام من هديهما (٢) .
ولقول الباقر عليهالسلام : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شيء عليه » (٣) .
وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر : أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف (٤) .
والآية (٥) تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية .
ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة (٦) .
وقال باقيهم : يضمن . واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه . وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث علىٰ الخلاف (٧) .
ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً .
ولو أكل ما مُنع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحماً ؛ لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها .
__________________
(١) الحجّ : ٣٦ .
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٥ / ٧٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٧٠ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، وانظر : حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٦ ، والمجموع ٨ : ٤١٥ ، والمغني ١١ : ١٠٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٧ .
(٥) الحجّ : ٣٦ .
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ .
(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ .