مسألة ٦٣٢ : روىٰ جميل بن دراج ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً » ثم قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه اُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخّر إلّا قدّموه ، فقال : لا حرج » (١) .
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يحلق ولا أن يزور البيت إلّا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه وهو منىٰ يوم النحر بأن يشتريه ويجعله في رحله بمنىٰ ؛ لأنّ وجوده في رحله في ذلك الموضع بمنزلة الذبح .
وقال الشيخ : مَنْ تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل ، وإن لم يفعل فليس عليه شيء (٢) ؛ لقول الصادق عليهالسلام في رجل تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : « إن كان ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء ، لأنّه إنّما تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه » (٣) .
مسألة ٦٣٣ : المتمتّع الواجد للهدي إذا مات قبل الفراغ من الحجّ ، لم يسقط عنه الدم ، بل يخرج من تركته ـ وهو أصحّ قولي الشافعي (٤) ـ لأنّه وجب بالإحرام بالحجّ والتمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ ، وأنّه موجود .
والثاني : لا يجب ؛ لأنّ الكفّارة إنّما تجب عند تمام النسكين علىٰ سبيل الرفاهية وربح أحد النفرين ، وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض (٥) .
وأمّا الصوم : فإن مات قبل التمكّن منه ، سقط عنه ، وقد سبق ـ وهو
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ / ١٤٩٦ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠٠٩ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٩ ذيل الحديث ٨٠٦ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٧ .
(٤ و ٥) الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٩٢ ، المجموع ٧ : ١٩١ .