عدم المكنة يقضي ولا كفّارة .
ولو نذر المشي فيها فأخلّ بالصفة مع القدرة ، كفّر وقضىٰ ماشياً ، ومع العجز لا قضاء ولا كفّارة .
قال الشيخ رحمهالله : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنةً ؛ كفّارةً لركوبه (١) ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدىٰ الروايتين عن أحمد (٢) ـ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلىٰ بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزىء عنه إذا عرف الله منه الجهد » (٣) .
وهو محمول علىٰ الاستحباب ؛ لقول الباقر عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر اُخت عقبة بن عامر بالركوب » (٤) ولم يوجب عليها شيئاً ، ولو كان واجباً لبيّنه .
مسألة ٧٣٩ : لو نذر الحجّ ، لم تجب العمرة . وكذا لو نذر العمرة ، لم يجب الحجّ ؛ لأصالة البراءة ، أمّا لو نذر حجّ التمتّع ، فإنّه يجب عليه الحجّ وعمرة التمتّع .
__________________
(١) النهاية : ٢٠٥ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٣ .
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٣ ، المجموع ٨ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٩٨ ، المغني ١١ : ٣٤٦ / ٣٤٧ ، الشرح الكبير ١١ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٨٩ .
(٤) الاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩١ ، وفي التهذيب ٥ : ١٣ ـ ١٤ / ٣٧ عن الإمام الصادق عليهالسلام .