تقريره علىٰ الحجّ إبطال لمنافعه عليه ، وبه قال الشافعي (١) .
وقال أبو حنيفة : له تحليله ، سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه (٢) .
ولو أذن له في الإحرام ، فله الرجوع قبل أن يُحْرم ، فإن رجع ولم يعلم به العبد فأحرم ، فله تحليله .
وللشافعي وجهان (٣) .
ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحجّ ، فله تحليله ، ولو كان بالعكس ، لم يكن له تحليله ؛ لأنّ العمرة دون الحجّ ، قاله الشافعي (٤) . وفيه نظر .
ولو أذن له في التمتّع ، فله منعه من الحجّ بعد ما تحلّل عن العمرة ، قاله الشافعي (٥) . وفيه إشكال . وليس له تحليله من العمرة ولا من الحجّ بعد تلبّسه به .
ولو أذن له في الحجّ أو في التمتّع ، فقرن ، قال الشافعي : ليس له تحليله (٦) .
ولو أذن له أن يُحرم في ذي القعدة فأحرم في شوّال ، فله تحليله قبل ذي القعدة لا بعده .
مسألة ٧١٢ : إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكّن معه
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٧ : ٤٣ ـ ٤٤ ، فتح العزيز ٨ : ٢٢ ـ ٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٢ .
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨١ ، فتح العزيز ٨ : ٢٣ .
(٣) فتح العزيز ٨ : ٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٤ .
(٤) فتح العزيز ٨ : ٢٣ ـ ٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٥ .
(٥ و ٦) فتح العزيز ٨ : ٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٦ .