وعائشة ، ومرويّ عن أحمد ـ لأنّ صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب (١) .
وجوابه : أنّ ذلك لموضع الحاجة .
مسألة ٦٠٧ : لو فاته هذه الثلاثة ، صامها بعد أيّام منىٰ ، ولا يسقط عنه الصوم لفواته في العشر ـ وبه قال علي عليهالسلام ، وابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير والحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (٢) ـ لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته ، كرمضان .
ولرواية رفاعة ، قال : سألت الصادقَ عليهالسلام : فإنّه قدم يوم التروية ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق » قلت : لم يقم عليه جمّالُه ، قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : « يوم نفره » قلت : يصوم وهو مسافر ! ؟ قال : « نعم أفليس هو يوم عرفة مسافراً ؟ إنّا أهل البيت نقول ذلك ، لقول الله عزّ وجلّ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٣) يقول : في ذي الحجّة » (٤) .
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوُس ومجاهد : إذا فاته الصوم في العشر ، لم يصمه بعده ، واستقرّ الهدي في ذمّته ، لقوله تعالىٰ : ( فِي الْحَجِّ ) (٥) .
ولأنّه بدل موقّت ، فيسقط بخروج وقته ، كالجمعة (٦) .
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ٥٣ ، المجموع ٧ : ١٨٦ ، المغني ٣ : ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٣ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩ .
(٢) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ، المجموع ٧ : ١٨٦ و ١٩٣ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٠ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٥ .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ٣٩ / ١١٤ .
(٥) البقرة : ١٩٦ .
(٦) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١ .