ولو قلع جلدة عليها شعر ، لم يكن عليه ضمان ؛ لأنّ زوال الشعر بالتبعية ، فلا يكون مضموناً ، كما لو قطع أشفار عيني غيره ، فإنّه لا يضمن أهدابهما .
مسألة ٣٩٦ : اختلف قول الشيخ ـ رحمهالله ـ في المُحْرم هل له أن يحلق رأس المُحِلّ ؟ فجوّزه في الخلاف ولا ضمان ـ وبه قال الشافعي وعطاء ومجاهد وإسحاق وأبو ثور (١) ـ لأصالة براءة الذمّة (٢) .
وقال في التهذيب : لا يجوز ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وأوجبا عليه الضمان ، وهو عند أبي حنيفة صدقة (٣) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فالشاة تصرف إلىٰ المساكين ، ولا يجوز له أن يأكل من اللحم شيئاً ؛ لأنّها كفّارة ، فيجب دفعها إلىٰ المساكين ، كغيرها من الكفّارات .
ولما رواه ابن بابويه عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث كعب ( والنسك شاة لا يطعم منها أحد إلّا المساكين ) (٥) .
مسألة ٣٩٧ : أجمع علماء الأمصار علىٰ أنّ المُحْرم ممنوع من قصّ أظفاره ، وتجب فيه الفدية عند عامّة أهل العلم (٦) ـ وبه قال حمّاد ومالك
__________________
(١) الاُم ٢ : ٢٠٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٢ .
(٢) الخلاف ٢ : ٣١١ ـ ٣١٢ ، المسألة ١٠٣ .
(٣) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٥٠ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ ذيل الحديث ١١٧٨ والحديث ١١٧٩ .
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ذيل الحديث ١٠٨٤ .
(٦) المغني ٣ : ٥٣١ ـ ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٢ .