الوقوف ؛ جمعاً بين الأدلّة .
مسألة ٥٤٥ : يجب في الوقوف بالمشعر شيئان : النيّة ، لأنّه عبادة ، فلا يصحّ بدونها . وللآية (١) والأخبار (٢) .
ويشترط فيها التقرّب إلىٰ الله تعالىٰ ، ونيّة الوجوب ، وأنّ وقوفه لحجّة الإسلام أو غيرها .
الثاني : الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني ، لما رواه العامّة أنّ النبي صلىاللهعليهوآله صلّىٰ الصبح حين تبيّن له الصبح (٣) .
قال جابر : إنّ النبي صلىاللهعليهوآله لم يزل واقفاً حتىٰ أسفر جدّاً (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « أصبح علىٰ طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث تبيت (٥) » (٦) .
ولأنّ الكفّارة تجب لو أفاض قبل الفجر علىٰ ما يأتي ، وهي مرتّبة علىٰ الذنب .
وقال الشافعي : يجوز أن يدفع بعد نصف الليل ولو بجزء قليل (٧) .
__________________
(١) البيّنة : ٥ .
(٢) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١ ، أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٣ .
(٣ و ٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤ .
(٥) في الكافي : « حيث شئت » .
(٦) التهذيب ٥ : ١٩١ / ٦٣٥ ، الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٤ .
(٧) الحاوي الكبير ٤ : ١٧٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٨ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، الاستذكار ١٣ : ٣٧ ، المغني ٣ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٩ .